https://kotokoli.blogspot.com/2018/12/kotokoli-alphawa-in-whole-world.html?m=1
وللمزيد اضغط هنا 👇👇👇
https://kotokoli.blogspot.com/2018/12/kotokoli-alphawa-in-whole-world.html?m=1
هذاهوالإسلام
هذاهوالإسلام
( مسألة مختصرة في زكاة الفطر )
حكم زكاة الفطر ؟ قال ابن باز: فرض الله على المسلمين زكاة أبدانهم كل سنة وقت عيد الفطر.*(مجموع الفتاوى (14/322)*
قال ابن باز: زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد . مجموع الفتاوى (14/ 197)
*قال ابن عثيمين:* زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مجموع الفتاوى (18/258)
*قال ابن عثيمين:* تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه.
*-هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟*
قال ابن عثيمين: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. مجموع الفتاوى (18/263).
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. اللجنة الدائمة (9/366)
*لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟*
قال ابن عثيمين:نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين.
*ما الحكمة من فرض هذه الزكاة؟*
قال ابن عثيمين: الحكمة من فرض هذه الزكاة جاء بها الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».(18/552)
إخراج زكاة الفطر نقودا (كالدينار والريال والدرهم) 16- هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
*قال ابن باز:* لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه رضي الله عنهم مجموع الفتاوى (14/ 322)
هذاهوالإسلام
(ما الأدلة فى عدم جواز دفع زكاة الفطر نقود؟)
*قال ابن باز رحمه الله"*
"زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف . 2- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه . 3- لا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر 4- مما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لايجوز ولايجزئ عمن أخرجه.
*(مجموع الفتاوى (14/208-211)*
*قال ابن عثيمين:* الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام.
*( مجموع الفتاوى (18/277)*
*(متى وقت إخراج زكاة الفطر؟ )*
*قال ابن باز:* الواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس.
*(مجموع الفتاوى (14/ 203)*
*قال ابن باز:* إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة.
*(مجموع الفتاوى (14/32-33)*
هل يستوي في تأخير الزكاة للبحث عن شخص معروف فقره في زكاة الأموال، وزكاة الأبدان؟ قال ابن باز: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد. مجموع الفتاوى (14/ 216)
أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير ولكن نسيت إخراجها قبل صلاة العيد فأخرجتها بعد فما الحكم؟
*قال ابن باز:* لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ *(مجموع الفتاوى (14/ 217)*
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا في أثناء الخطبة بعد صلاة العيد، وذلك من أجل نسيانه ؟ *قال ابن باز:* إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها.
*(مجموع الفتاوى (14/ 218)*
*(ما حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟)*
*قال ابن عثيمين: رحمه الله"*
أ- أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة، ولكن يجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، لما في ذلك من التوسعة على المعطي والآخذ،
ب-أما قبل ذلك فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز،
ج-أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ. مجموع الفتاوى
أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي زكاة فطر؟
*قال ابن عثيمين:* نعم عليك زكاة الفطر؛ لأنك أديتها قبل وقتها . مجموع الفتاوى (18/266)
ما حكم تأخير دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
*قال ابن عثيمين: رحمه الله"*
أ- إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه،
ب- أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير. مجموع الفتاوى)-
إذا مات شخص قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر، فهل يجب على رب البيت أن يخرج الزكاة (زكاة الفطر) عن الميت؟ لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
*( اللجنة الدائمة (9/368)*
هذاهوالإسلام
( أحكام_مختصرة في زكاة الفطر )
هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟ *قال ابن باز: رحمه الله"*
ج :ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
*( الفتاوى (14/ 197)*
كم مقدار زكاة الفطر؟ *قال ابن باز: رحمه الله"*
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
*(الفتاوى (14/ 203)*
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي؟ *قال ابن باز:*
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. *( الفتاوى (14/ 213)*
أين تُخرج زكاة الفطر؟ *قال العثيمين: رحمه الله"*
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.
هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ *قال العثيمين:*
أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ *قال العثيمين:*
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ *قال العثيمين:*
ج : لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. (الفتاوى (١٨-٢٨٥).
هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. *(اللجنة الدائمة (9/377)*
ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟
إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
*(اللجنة الدائمة (9/380)*
تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟ *قال العثيمين:*
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.*(الفتاوى (١٨-٢٦
هذاهوالإسلام
❪زكاة الفطر واقوال العلماء في وجوب إخراجها
طعاما لا نقدا وأقوال ثمانية عشر عالم من علماء الأمة❫
١- الإمام مالك -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٢- الإمام الشافعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٣- الإمام أحمد -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٤- الإمام النووي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٥- ابن حزم -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٦- البغوي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٧- ابن قدامة -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٨- عمر بن الحسين الخرقي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
٩- الشيخ الفوزان -حَفِظَﮧُاللهُ-
١٠-الشيخ الألباني -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١١- الشيخ بن باز -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١٢- الشيخ العثيمين -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
١٣- الشيخ مقبل الوداعي -ﺭَﲪﻪُﷲُ-
14- الشيخ صالح اللحيدان -حَفِظَﮧُاللهُ-
15- الشيخ صالح آل شيخ -حَفِظَﮧُاللهُ-
١6- الشيخ ﺃﲪﺪ النجمي -ﺭَﲪﻪُﷲُ
17- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
*قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-:*
{ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [أي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام}. *❒المدونة الكبرى ❪٣٨٥/٢❫.*
*قال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]). *❒المجموع ❪١١٠/٦❫ وانظر ❒الأم ❪٧٢/٢❫.
*قال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- (من مشاهير الشافعية):*
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة). *شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.*
*قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!). المغني ❪٣٥٢/٢❫.*
*قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه). *المحلى ❪١٣٧/٦❫.*
*قال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة. *❒شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫.*
*قال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:*
ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد. *المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.*
*قال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-:*
(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه. *❒المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫.
*اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
السؤال: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب: إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اھ.
*فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ❪٣٨٠/٩❫.*
*قال العلامة المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ-:*
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه ليس نقودًا وإنما هو
طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان
هذاهوالإسلام
This is Islam Ghana هذاهوالإسلام غانا: فضل تلاوة القرآن ودرجة القرآء عنداللّٰه https://t.co/M62uWV7tL8
— Ouro tchabu (@Ourotchabu) May 28, 2020
Comments
Post a Comment