الحمد لله الذي شرع علينا الأضحية ،والصلاة والسلام علي سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين . وبعد المعلومات الدينية من موقع هذاهوالإسلام
{الأضحية}
تعريف كلمة الأضحية : الأضحية وضحية ، اسم لما يذبح من الإبل ، والبقر، والغنم يوم النحر، وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.0
مشروعيتها: وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر: سورة الكوثر ١-٣ الأية
وقوله : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير . الأية في سورة الحج(٣٦)والنحر هنا هو ذبح الأضحية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون ، وأجمعوا على ذلك.0
فضلها: روى الترمذي ، عن عائشة رضي الله عنها:، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماعمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنما لتأتي يوم القيامة بقرونها، وأشعارها، وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. أخرجه الترمذي ) ١٤٩٣( وابن ماجه) ٣١٢٦)0
معنى كلمة :إهراق الدم : أي إسالته وذبح الأضحية
ومعنى كلمة بمكان: أي كناية أن قبول سرعتها.0
حكمها: الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، لحديث أنس بن الذي رواه البخاري ومسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر. البخاري/( ٥٥٦٥) ومسلم/ ١٩٦٦/١٨
ومعنى أملحين: أي الأملح مايخالط بياضه سواد
ومعنى : أقرنين: أي ماله قرن
وروى مسلم: عن أم سلمة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى ، فليمسك عن شعره وأظفاره}.مسلم/ ( ١٩٧٧/٤١) فقوله: إذا أراد أن يضحى دليل على السنة، لا على الوجوب. 0
وروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا. وقال ابن حزب رحمه الله: لم يصح عن أحد الصحابة أنها واجبة. ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين. غير المسافرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة وفقه.0
{ ومتى تجب على المسلم أن يضحى؟}
ولا تجب إلا بأحد أمرين: أن ينذرها، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله ، فليطعه. أخرجه أحمد( ١٤١٦) ، والبخاري( ٦٦٩٦)،( وأبو داود( ٣٢٨٩)، والترمذي( ١٥٢٦) ،والنسائي(١٧/٧ ،وابن ماجه(٢١٢٦) .0
وحتى لو مات الناذر ، فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته.0
أن يقول الناذر : هذه لله . أو : هذه أضحية . وعند مالك ، إذا اشتراهانيته الأضحية ، وجبت.0
حكمتها: والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام وتوسعة على الناس يوم العيد ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنماهي أيام أكل وشرب، وذكر الله عزوجل . النسائي في في الكبرى(٢٩٠٠)،والبيهقي(٢٩٨/٤)0
ممن تكون؟
ولا تكون إلا من الإبل ، والبقر، والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، يقول الله تعالى في سورة الحج الأية ٣٤
ليذكروا الله اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.الأية
ويجزئ من الضأن ماله نصف سنة، ومن المعز ماله سنة، ومن البقر ماله سنتان، ومن الإبل ماله خمس سنة، يستوي في ذلك الذكر والأنثى.0
روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمت الأضحية الجذع من الضأن. أحمد(٤٤٥/٣، والترمذي( ١٤٩٩)0
ومعنى الجذع: أي ماله ستة أشهر عند الحنيفة. وماله سنة في الأصح عند الشافعية. رحمهما الله تعالى
وقال عقبة بن عامر :قلت : يارسول الله ، أصابني جذع. قال :ضح به.رواه البخاري، ومسلم. البخاري(٥٥٤٧)،ومسلم(١٩٦٥/ ١٥ ١٦
روى مسلم عن جابر بن عبدالله، أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاتذبحوا إلا مسنة ، فإن تعسر عليكم فاذبحواجذعة من الضأن .أحمد ( ٢٢٢/٣)، وأبو داود( ٢٧٩٧(، والنسائي(٢١٨/٧(،وابن ماجه(٣١٤١)0
والمسنة الكبيرة، هي من الإبل مالها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله سنة أو ستة أشهر، على الخلاف المذكور من الأئمة . وتسمى المسنة بالثنية.0
{الأضحية بالخصي}
ولا بأس بالأضحية بالخصي ، روى أحمد عن أبي نافع، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكبشين أملحين موجوءين خصيين. ولأن لحمه أطيب وألذ.0
{مالايجوز أن يضحى به}
مثل:
المريضة البين مرضها
العوراء بين عورها
العرجاء البين ظلعها
العجفاء التي لا تنقي
والمعنى المعيبة: :المقصود بالعيب الظاهري الذي ينقص اللحم ، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لايضر
والعجفاء : أي التي ذهب مخها من شدة الهزال.0
يقول صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحى، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذي، وقال : حسن صحيح. أحمد (٣٠١/٤) ، وأبوداود(٢٨٠٢/٢)،والترمذي(١٤٩٧)،والنسائي(٢١٥ـ٢١٤/٧)،وابن ماجه(٣١٤٤)0
العضباء ، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ويلحق بهذه الهتماء هي التي ذهبت ثنايانها من أصلها
والعصماء والعمياء والتولاء، والجرباء، التي كثر جربها
العصماء : ماانكسر غلاف قرنها
التولاء: التي تدور في المرعى ولاترعى
ولا بأس بالعجماء، والبتراء، والحامل، وماخلق بغير أذن، أو ذهب نصف أذنه أو أليته. والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع، لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعةالذنب. قال الشافعية رحمه الله
لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا.0
{وقت الذبح}
وأما في وقت الذبح: يشترط في الأضحية ألا تذبح ، إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمرمن الوقت قدر مايصلي العيد، ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول مانبدأ به في يومنا أي يوم العيد هذا أن نصلي ،ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. البخاري(٥٥٤٥)،ومسلم(١٦٩١/٦)0
وقال أبو بردة رضي الله عنه:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: من صلى صلاتنا ، ووجه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتى يصلي. النسائي(٢٢٢/٧)، وابن حبان( ١٠٥٣)0
وروى الشيخان، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، فإنمايذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين، فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. البخاري( ٥٥٤٦و ٥٥٦١ ، ومسلم( ١٩٦٢/١٠)0
{كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد}
إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز ، أجزأت عنه وعن أهل بيته، فقد كان الرجل من الصحابة- رضي الله عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته . فهي سنة كفاية، روى ابن ماجه، والترمذي وصححه، أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وأهل بيته ، فيأكلون ويطعمون، حتي تباهي الناس فصار كما ترى.( ١٥٠٥ ، وابن ماجه ٣١٤٧)0
{جواز المشاركة في الأضحية}
تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص، إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ، فعن جابر ، قال : ننحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم ، وأبوداود ، والترمذي
مسلم(١٣١٨)، وأبوداود(٢٨٠٩-٢٨٠٧)،والترمذي(٩٠٤)0
{توزيع لحم الأضحية}
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي الأقارب، ويتصدق منها على الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا، وأطعموا، وادخروا. البخاري(٥٥٦٧)، و ومسلم( ١٩٧٢)0
وقد قال العلماء:الأفضل أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولايجوز بيعهاولابيع جلدها.ولا يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله ان يكافئه نظير عمله،وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ماينفع به . وعند أبي حنيفة، أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشترى بعينه ماينتفع به في البيت.0
{المضحي يذبح بنفسه}
يسن لمن يحسن الذبح أضحيته بيده، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه- فإن رسول الله صلى عليه وسلم ذبح كبشا، وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني ، وعن من لم يضح من أمتي. رواه أبو داود ، والترمذي
أبو داود( ٢٨١٠)،والترمذي(١٥٢١)0
فإن كان لايحسن الذبح فليشهد ويحضره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لفاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإن يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وقولي{ إن الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.}0 سورة الأنعام الأية١٦٢
فقال أحد الصحابة: يارسول الله ، هذالك ولأهلك ولأهل بيتك خاصة، أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للمسلمين عامة. الحاكم(٢٢٢/٤)0
هذاهوالإسلام
وللمزيد اضغط هنا 👇
Comments
Post a Comment